المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون غرف التجارة لسنة 2003) و يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات و العبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
الوزارة: وزارة الصناعة و التجارة.
الوزير: وزير الصناعة و التجارة.
الغرفة: غرفة تجارة الاردن.
الهيئة العامة: الهيئة العامة للغرفة.
المجلس: مجلس ادارة الغرفة.
الرئيس: رئيس المجلس.
الغرف التجارية: أي غرفة تجارية ورد النص عليها في المادة (23) من هذا القانون.
التجارة: الاعمال التجارية البرية و البحرية وفقا لاحكام قانون التجارة الساري المفعول باستثناء الصناعة و المناجم و البترول و الكهرباء.
القطاع التجاري: مجموع الشركات و المؤسسات العاملة في نوع او اكثر من انواع التجارة كما تحدد بمقتضى النظام الصادر وفقا لاحكام هذا القانون.
المؤسسة التجارية: أي شركة او مؤسسة فردية غرضها الاساسي التجارة و تعمل في قطاع تجاري معين ورأس مالها المسجل خمسة الاف دينار فاكثر.
المؤسسة الصغيرة: أي شركة او مؤسسة فردية غرضها الاساسي التجارة و تعمل في قطاع تجاري معين و رأس مالها المسجل يقل عن خمسة الاف دينار.
المادة 3
أ. تنشأ في المملكة غرفة تسمى (غرفة تجارة الاردن) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي و اداري و لها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة و غير المنقولة و القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها بما في ذلك ابرام العقود و الاقتراض و قبول المساعدات و الهبات و التبرعات و لها حق التقاضي و ينوب عنها في الاجراءات القضائية اي محام توكله لهذه الغاية.
ب. يكون مركز الغرفة في مدينة عمان.
المادة 4
تهدف الغرفة الى تحقيق ما يلي:
أ. المشاركة في رسم السياسة المتعلقة بقطاع التجارة و في وضع الاستراتيجية و الخطط اللازمة لتنفيذها.
ب. المشاركة في تنمية التجارة و تطويرها.
ج. رعاية مصالح المؤسسات التجارية و المؤسسات الصغيرة.
د. تعزيز التعاون بين الغرف التجارية و بينها و بين الاتحادات و غرف التجارة العربية و الاجنبية.
هـ. العمل على تعزيز قدرات الغرف التجارية و تنسيق جهودها.
المادة 5
تتولى الغرفة في سبيل تحقيق اهدافها المهام التالية:
أ. تمثيل المؤسسات التجارية و المؤسسات الصغيرة و الغرف التجارية امام أي جهة، رسمية او غير رسمية، داخل المملكة او خارجها.
ب. المشاركة مع الجهات ذات العلاقة في عقد المؤتمرات التجارية و الاقتصادية و في الانشطة المحلية و العربية و الدولية ذات الطابع التجاري و الاقتصادي و تنظيمها.
ج. القيام بالدراسات و البحوث ذات العلاقة بالتجارة و نشرها و تحديثها.
د. جمع المعلومات و الاحصاءات المتعلقة بالتجارة و تبويبها و تحديثها و تزويد التجار بها و انشاء مركز للمعلومات لتوفير احدث البرامج المتعلقة بالتجارة و الاقتصاد و ذلك بالتعاون مع مراكز المعلومات الاردنية و العربية و الدولية و بالتنسيق مع الغرف التجارية.
هـ. تقديم المقترحات الخاصة بالتشريعات القائمة و مشروعات القوانين و الانظمة ذات العلاقة بالتجارة و الاقتصاد.
و. تقديم المشورة الفنية و التقنية التجارية منها و الاقتصادية و الاستعانة لهذه الغاية بالخبراء و الاقتصاديين.
ز. أي مهام اخرى ذات علاقة بأهدافها.
المادة 6
تتألف الغرفة من هيئة عامة و مجلس ادارة.
المادة 7
الهيئة العامة: تتكون الهيئة العامة للغرفة من رؤساء و اعضاء مجالس ادارة الغرف التجارية و اربعة ممثلين عن كل قطاع تجاري يتم انتخابهم من الاعضاء المسجلين في ذلك القطاع على ان يكون احدهم الممثل المشار اليه في البند (2) من الفقرة ( أ ) من المادة (14) من هذا القانون.
المادة 8
تمارس الهيئة العامة للغرفة الصلاحيات التالية:
أ. مناقشة سياسة الغرفة المقدمة اليها من المجلس.
ب. اقرار مشروع الموازنة السنوية للغرفة.
ج. اقرار التقرير السنوي عن اعمال المجلس و الحسابات الختامية و الميزانية العمومية للغرفة.
د. تعيين مدقق حسابات قانوني لتدقيق حسابات الغرفة و تحديد اتعابه.
هـ. مناقشة الامور التي يعرضها عليها المجلس و اتخاذ التوصيات اللازمة بشأنها.
المادة 9
أ. تعقد الهيئة العامة اجتماعا عاديا مرة على الأقل كل سنة في المكان و الزمان اللذين يحددهما المجلس و يتكون النصاب القانوني لإجتماعها بحضور ما لا يقل عن ثلثي اعضائها و اذا لم يتوافر هذا النصاب خلال ساعة واحدة من الوقت المحدد للاجتماع فيؤجل الاجتماع مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما من التاريخ المحدد للاجتماع الاول، و يكتفى بنشر الدعوة في صحيفتين محليتين يوميتين لمرتين، و يكون النصاب للاجتماع الثاني قانونيا مهما كان عدد الحضور.
ب. تتخذ الهيئة العامة قراراتها في اجتماعها العادي بأكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين على الأقل.
المادة 10
أ. يجوز للهيئة العامة عقد اجتماع غير عادي للنظر في امور معينة في أي من الحالتين التاليتين:
1.
اذا راى المجلس ضرورة لذلك.
2.
بناء على طلب خطي مقدم الى المجلس من (25%) من اعضاء الهيئة العامة على الأقل، و على المجلس في هذه الحالة دعوة الهيئة العامة للاجتماع خلال عشرين يوم عمل من تاريخ تسلمه لهذا الطلب شريطة ان تتضمن هذه الدعوة جدول اعمال الاجتماع.
ب. لا يجوز البحث في الاجتماع غير العادي للهيئة العامة في غير المسائل التي عقد الاجتماع من اجلها الا اذا كانت مرتبطة بها او متفرعة عنها.
ج. تتخذ الهيئة العامة قراراتها في اجتماعها غير العادي بأكثرية لا تقل عن (75%) من اصوات الاعضاء الحاضرين.
المادة 11
يتم تبليغ الدعوة لاجتماعات الهيئة العامة بالبريد المسجل و يعلن عن ذلك في صحيفتين محليتين يوميتين و لمرة واحدة قبل خمسة عشر يوما على الأقل من موعد ذلك الاجتماع على ان تتضمن هذه الدعوة جدول الاعمال.
المادة 12
تجتمع الهيئة العامة برئاسة الرئيس او نائبه عند غيابه و في حال غيابهما معا تنتخب رئيسا للاجتماع.
المادة 13
اذا لم تستكمل الهيئة العامة بحث جميع الامور المدرجة على جدول اعمالها، يجوز لرئيس الاجتماع و بموافقة اغلبية الحاضرين في الاجتماع تأجيله الى موعد اخر يحدد اثناء الجلسة دون حاجة الى دعوة جديدة لاجتماع الهيئة العامة وفق الأصول المتبعة في هذا القانون.
المادة 14
مجلس ادارة الغرفة:
أ. يتولى شؤون الغرفة مجلس ادارة يتألف على النحو التالي:
1.
رئيس مجلس ادارة كل غرفة تجارية او نائبه عند غيابه اذا كان عدد المؤسسات التجارية المنتسبة لتلك الغرفة التجارية يقل عن حد معين يتم تحديده بمقتضى نظام صادر استنادا لاحكام هذا القانون.
2.
ممثل عن كل قطاع تجاري يتم انتخابه من قبل المؤسسات التجارية المسجلة في هذا القطاع وفق احكام هذا القانون.
3.
ممثل اضافي او اكثر يختاره مجلس ادارة الغرفة التجارية يمثل عددا من المؤسسات التجارية يزيد على الحد المشار اليه في البند (1) من هذه الفقرة على ان يتم تحديد هذا العدد بمقتضى النظام المشار اليه في البند (1) من هذه الفقرة.
ب. اذا كانت المؤسسة التجارية المشار اليها في البند (2) من الفقرة ( أ ) من هذه المادة تعمل في اكثر من قطاع تجاري فيتم تمثيلها في قطاع تجاري واحد تختاره لهذه الغاية.
المادة 15
يشترط في عضو المجلس ما يلي:
أ. ان يكون اردني الجنسية.
ب. ان يكون مسددا للرسوم و الاشتراكات المترتبة عليه للغرفة التجارية التي ينتسب اليها.
ج. ان يكون رئيسا لمجلس ادارة مؤسسة تجارية عضوا في الهيئة العامة لاي غرفة تجارية او رئيسا لهيئة مديري تلك المؤسسة او احد مالكيها او عضوا في مجلس ادارتها او هيئة مديريها.
د. ان لا يكون محكوما عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف و الاخلاق او محكوما عليه بالافلاس ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
المادة 16
أ. تكون مدة دورة المجلس اربع سنوات.
ب. ينتخب المجلس في اول اجتماع له من بين اعضائه الرئيس و نائبه و أمينا لسر المجلس و أمينا للصندوق.
المادة 17
يتولى المجلس المهام و الصلاحيات التالية:
أ. وضع سياسة الغرفة و خطة عملها و الاشراف على تطبيقها.
ب. ادارة الشؤون الادارية و المالية للغرفة.
ج. العمل على تحقيق اهداف الغرفة و مهامها.
د. رعاية مصالح التجار و الدفاع عن حقوقهم.
هـ. دعوة الهيئة العامة للاجتماع العادي و غير العادي و مناقشة توصياتها.
و. اقرار التعليمات المتعلقة بالشؤون الادارية و المالية للغرفة بما في ذلك التعليمات المتعلقة بشؤون اللوازم.
ز. تشكيل اللجان اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون و الانظمة الصادرة بمقتضاه و تحديد مهام كل منها بمقتضى قرار تشكيلها.
ح. تشكيل مكتب تنفيذي للغرفة مرة كل سنتين برئاسة الرئيس و عضوية ستة من اعضاء المجلس مناصفة بين الغرف التجارية و القطاعات التجارية لتنفيذ المهام التي يكلفه او يفوضه المجلس بها.
ط. السعي لفض النزاعات التي تنشأ بين الغرف التجارية او بينها و بين المؤسسات التجارية و المؤسسات الصغيرة او أي جهات اخرى أردنية او غير أردنية بتسوية ودية او بالتحكيم.
ي. المشاركة مع الجهات ذات العلاقة في اعداد مشروعات التشريعات المتعلقة بالتجارة و الاقتصاد.
ك. تعيين موظفي الغرفة و تحديد رواتبهم و شروط استخدامهم و انهاء خدماتهم و ذلك وفق تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
ل. أي امور اخرى تحقق اهداف الغرفة و القطاع التجاري في المملكة.
المادة 18
يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر او بناء على طلب خطي يقدم الى الرئيس من (25%) من اعضاء المجلس ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ قراراته باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين على الاقل وعلى العضو المخالف تثبيت مخالفته خطيا مع بيان اسبابها.
المادة 19
اذا انتهت مدة المجلس و تعذر اجراء انتخاب مجلس جديد لأسباب قاهرة يقدرها الوزير، يستمر المجلس القائم في عمله الى حين زوال هذه الاسباب و انتخاب مجلس جديد وفقا لاحكام هذا القانون و الانظمة و التعليمات الصادرة بمقتضاه.
المادة 20
أ. اذا شغر مركز عضو في المجلس بالوفاة او الاستقالة او باشهار افلاسه او افلاس المؤسسة التجارية التي يمثلها او بالتخلف عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مشروع او بفقد أي من شروط العضوية، يحل محله و للمدة المتبقية من دورة المجلس الشخص الذي يليه في عدد الاصوات التي حصل عليها في الانتخابات او الذي يختاره مجلس ادارة الغرفة التجارية وفقا لاحكام المادة (14) من هذا القانون.
و حسب مقتضى الحال، واذا تعذر ذلك لاي سبب من الاسباب يختار الوزير من يحل محله للمدة المتبقية من دورة المجلس.
ب.1. اذا فقد المجلس نصابه القانوني او تم حله بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وفقا لمقتضيات المصلحة العامة، يشكل مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لجنة مؤقتة لإدارة شؤون الغرفة الى ان يتم تشكيل مجلس جديد وفقا لأحكام هذا القانون خلال المدة التي يحددها مجلس الوزراء.
2. لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير و لأسباب مبررة تمديد المدة المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة.
المادة 21
الشؤون المالية والادارية للغرفة: تبدا السنة المالية للغرفة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة و تنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها اما السنة المالية الاولى فتبدا من تاريخ انشاء الغرفة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها.
المادة 22
تتكون الموارد المالية للغرفة مما يلي:
أ. نسبة من ايرادات الغرف التجارية يتم تحديدها و طريقة تحصيلها بموجب الأنظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون.
ب. عوائد استثمار اموالها.
ج. الهبات و المساعدات و التبرعات واي موارد اخرى ترد اليها على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني.
د. أي موارد اخرى يوافق عليها المجلس.
المادة 23
الغرف التجارية:
تكون الغرف التجارية في المملكة على النحو التالي:
أ. الغرف التجارية المنشأة بمقتضى قانون الغرف التجارية و الصناعية رقم (41) لسنة 1949 و هي:
1. غرفة تجارة عمان.
2. غرفة تجارة اربد.
3. غرفة تجارة الزرقاء.
4. غرفة تجارة العقبة.
5. غرفة تجارة السلط.
6. غرفة تجارة جرش.
7. غرفة تجارة المفرق.
8. غرفة تجارة الكرك.
9. غرفة تجارة الطفيلة.
10. غرفة تجارة مادبا.
11. غرفة تجارة معان.
12. غرفة تجارة المزار الجنوبي.
13. غرفة تجارة الشونة الجنوبية.
14. غرفة تجارة الرصيفة.
15. غرفة تجارة الرمثا.
ب. غرفة تجارة عجلون المنشأة بمقتضى احكام هذا القانون.
المادة 24
تتمتع الغرف التجارية بالشخصية الإعتبارية و بالإستقلال المالي و الإداري و لها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة و غير المنقولة و القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها بما في ذلك ابرام العقود و الاقتراض و قبول المساعدات و الهبات و التبرعات و لها حق التقاضي و ينوب عنها في الاجراءات القضائية أي محام توكله لهذه الغاية.
المادة 25
أ. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة تلتزم المؤسسات التجارية و المؤسسات الصغيرة، بما في ذلك المؤسسات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بالانتساب الى الغرفة التجارية التي يقع متجر أي منها في منطقة اختصاصها، و تعتبر أي من تلك المؤسسات عضوا واحدا مهما كان عدد المتاجر التي تمتلكها في أي من انحاء المملكة.
ب. لا تشارك المؤسسات الصغيرة في بحث أي من الأمور الداخلة في اختصاصات و صلاحيات الهيئة العامة للغرفة التجارية المنتسب لها بما في ذلك حق الانتخاب و التصويت.
المادة 26
أ. تهدف الغرفة التجارية ضمن اختصاصها الى تحقيق ما يلي:
1.
رعاية مصالح المؤسسات التجارية و المؤسسات الصغيرة المنتسبة لها و تمثيلها لدى الغرفة.
2.
توثيق اواصر التعاون بين اعضاء الغرف التجارية.
3.
المساهمة في ترويج المنتجات التجارية المحلية.
ب. تتولى الغرفة التجارية في سبيل تحقيق اهدافها المهام و الصلاحيات التالية:
1.
اصدار شهادات المنشأ للمنتجات المختلفة و التصديق على الفواتير و التواقيع و الكفالات و الوثائق التجارية، وذلك مع مراعاة قانون غرف الصناعة النافذ المفعول.
2.
المساهمة او القيام بالتدريب اللازم لتطوير التجارة و المؤسسات التجارية و المؤسسات الصغيرة.
3.
المساهمة في تشجيع الاستثمار في منطقة اختصاصها المكاني.
4.
المشاركة في خدمة المجتمع المحلي.
5.
السعي لفض النزاعات التي تنشأ بين اعضائها او بينهم و بين التجار او بين اعضاء الغرف التجارية الأخرى بتسوية ودية او بالتحكيم.
المادة 27
أ. يتم تحديد النطاق المكاني لاختصاصات الغرف التجارية بموجب قرار يصدره مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
ب. للغرف التجارية فتح مكاتب لها ضمن منطقة اختصاصها المكاني وفقا للأنظمة الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون.
المادة 28
أ. تتألف كل غرفة تجارية من هيئة عامة و مجلس ادارة.
ب. تتكون الهيئة العامة لكل غرفة تجارية من المؤسسات التجارية المنتسبة لها و المسددة للإلتزامات المالية المترتبة عليها.
ج. تتولى الهيئة العامة لكل غرفة تجارية المهام و الصلاحيات التالية:
1.
انتخاب مجلس ادارتها.
2.
مناقشة التقرير السنوي لمجلس ادارتها.
3.
اقرار الحسابات الختامية و الميزانية العمومية.
4.
تعيين مدقق حسابات قانوني لغايات تدقيق حساباتها.
5.
النظر في الطلبات و المقترحات التي يقدمها اعضاء الهيئة العامة للغرفة التجارية على ان تقدم لمجلس ادارتها قبل موعد عقد الاجتماع بعشرة ايام على الأقل.
6.
الرقابة الادارية و المالية على اعمال مجلس ادارتها.
المادة 29
أ. يتألف مجلس ادارة كل غرفة تجارية من تسعة اعضاء تنتخبهم هيئتها العامة وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
ب. تكون مدة دورة مجلس ادارة الغرفة التجارية اربع سنوات من تاريخ انتخابه و ينتخب مجلس الإدارة في اول اجتماع يعقده رئيسا لمجلس ادارة الغرفة التجارية و نائبا له و أمينا للسر وأمينا للصندوق.
المادة 30
يتولى مجلس ادارة الغرفة التجارية المهام و الصلاحيات التالية:
أ. ادارة الشؤون الادارية و المالية للغرفة التجارية.
ب. اعداد الهيكل التنظيمي للغرفة التجارية و رفعه لهيئتها العامة للمصادقة عليه.
ج. تنفيذ اهداف الغرفة التجارية و مهامها.
د. اعداد مشروع الموازنة السنوية و الميزانية العمومية و الحسابات الختامية و التقرير السنوي و رفعها لهيئتها العامة للمصادقة عليها.
هـ. تعيين موظفي الغرفة التجارية و تحديد رواتبهم و شروط استخدامهم و انهاء خدماتهم.
المادة 31
على الرغم مما ورد في المادة (23) من هذا القانون لمجلس الوزراء، بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية المجلس، حل أي من الغرف التجارية و ذلك في الحالات التي تعاني فيها من ظروف مالية او ادارية سيئة و في هذه الحالة تؤول اموالها و موجوداتها و حقوقها و التزاماتها الى الغرفة.
المادة 32
تطبق على الغرفة التجارية الاحكام المتعلقة بالغرفة المنصوص عليها في هذا القانون و المبينة تاليا:
أ. شروط عضوية المجلس و شغورها.
ب. فقد المجلس لنصابه القانوني او حله.
ج. اجتماعات المجلس.
د. اجتماعات الهيئة العامة.
هـ. بدء السنة المالية و انتهائها.
المادة 33
احكام انتقالية: يشكل الوزير لجانا لادارة شؤون الغرفة و الغرف التجارية، حسب مقتضى الحال، الى حين اجراء الانتخابات المنصوص عليها في هذا القانون و خلال موعد لا يتجاوز ستة اشهر من تاريخ نفاذ احكامه و تكون هذه المدة قابلة للتمديد بقرار من الوزير.
المادة 34
يكون الوزير هو المرجع المختص بشؤون الغرفة و الغرف التجارية.
المادة 35
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:
أ. رسوم العضوية للغرف التجارية التي تستوفى من المؤسسات التجارية و المؤسسات الصغيرة.
ب. تحديد الموارد المالية للغرف التجارية.
ج. تحديد رسوم التصديق على الفواتير و شهادات المنشا و الكفالات و الشهادات و جميع المستندات الاخرى التي تستوفى من المؤسسات التجارية و المؤسسات الصغيرة.
د. تنظيم اعمال الغرفة و الغرف التجارية بما في ذلك امورها المالية و الادارية.
هـ. الاحكام و الاجراءات المتعلقة بأي انتخابات تتم وفقا لأحكام هذا القانون بما فيها شروط الترشيح لها و المدة الخاصة بها.
المادة 36
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون و يتم نشرها في الجريدة الرسمية.
المادة 37
أ. يلغي قانون الغرف التجارية و الصناعية رقم (41) لسنة 1949 و ما طرأ عليه من تعديل و لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر الى المدى الذي تتعارض فيه احكامه مع احكام هذا القانون.
ب. اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون، تعتبر الغرفة الخلف القانوني و الواقعي لاتحاد غرف التجارة الاردنية وتحل محله في جميع الحقوق العائدة اليه و الالتزامات المترتبة عليه، كما تحل محله لدى أي جهة عامة او خاصة ورد النص على تمثيله فيها في أي تشريع ساري المفعول.
المادة 38
رئيس الوزراء و الوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 12/ 6/ 2003.